كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه ما أدخله محمد بن الحسن على مناظرة عن أهل المدينة في كتابه فقال له أتحل أم الولد للأزواج إذا دخلت في الدم من الحيضة فقال له إسماعيل نعم تحل للأزواج لأن ظهور الدم براءة لرحمها في الأغلب المعمول به.
قال أبو عمر:
الأصل في هذا الباب والمعتمد عليه فيه حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في قوله "إذا طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك" لم يخص أول الطهر من آخره ولو كان بينهما فرق لبينه لأنه المبين عن الله مراده وقد بلغ وما كتم صلى الله عليه وسلم.
قرأت على عبدالوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبدالسلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك"